تعرف الى شروط شهود الطلاق للضرر وقواعد التعويض عن التطليق للضرر

شروط شهود الطلاق للضرر الطلاق هو هد كيان الأسرة بأكمله، مع أن الله قد شرعه ولكنه أبغض

الحلال، وهناك حالات متعددة ومختلفة ومنها الطلاق للضرر، وهو طلب المرأة الطلاق لضرر

واقع عليها، ولذلك سوف نوضح لكم الطلاق للضرر، وأسبابه، وما هي شروط شهود الطلاق للضرر، فتابعونا.

ما هو الطلاق للضرر؟

الطلاق للضرر هو عبارة عن إلحاق الزوجة على يد الزوج ببعض السلوك المؤذي لها بشكل

كبير بمعنى، قيام الزوج بسَلك سلوكًا غير آدميًا تجاهها، أو إساءتها دائمًا سواء كانت إساءة مادية

أو معنوية تُجبرها على استحالة العِشرة معه، مثل القيام بإهانتها بألفاظ بذيئة ومكروهة، أو استخدام

الأيدي في التعدي عليها بالضرب، أو إجبارها على فعل شيء يحرمه الله عز وجل.

وجاءت بعض الإصدارات التي صدرت من جانب المجلس الأعلى بسن تشريع ومن ضمنها

أن الزوج الذي أُثبت عليه تعاطيه للمخدرات، فإن ذلك يعد من مبررات الطلاق للضرر.

فيجب حتى يقبل القاضي ويحكم بالطلاق أن تقوم الزوجة بإثبات الضرر الواقع عليها، فكيف يتم

إثبات الضرر، وهذا ما سوف نعرفه من خلال السطور التالية.

إثبات الضرر

يُعد إثبات الضرر هنا من الأمور الهامة أمام القاضي لكي يُحكم لها ويتم التطليق، لكنه يكون دائمًا إثبات الضرر من إحدى المصاعب التي

تواجهها الزوجة، فقد تُهان الزوجة وتتعرض للضرب من زوجها، شروط شهود الطلاق للضرر، ولكنها لا تستطيع إثبات ذلك بسبب عدم

معرفتها إحضار شهود عيان للضرر الذي يقع عليها، بالتالي يؤثر ذلك عليها بشكل كبير، ومن هنا قد يُمارس الزوج الضغوط النفسية نحوها

بصورة أكبر، سواء كان ذلك في صورة إيذاء جسدي ونفسي وروحي، وذلك عن طريق ممارسة العلاقة الحميمية معها وهي كارهة ذلك،

فبالتالي لم تجد أي وسيلة في إثبات الضرر الذي يؤذيها من مثل هذه الممارسات، لأن هذا يحدث في منزل الزوجية ومن الصعب دخوله في هذه الأوقات الخاصة.

ولكن تم تنصيص موادًا تشريعية تم سنها من أجل إثبات الضرر الواقع عليها، ومن هذه المواد، ما يلي:

 

نص المادة 100 -شروط شهود الطلاق للضرر

نصت المادة 100 على أن تقوم الزوجة بإثبات وقوع الضرر بشتى الطرق وكافة سبل الإثبات، مع

إحضار الشهود للشهادة، والذي يستمع إليها القاضي في غرفة المشورة.

فإذا لم تتمكن الزوجة  من ثبوت واقعة الضرر، وكان لديها إصرار على التطليق، ففي هذا الوقت تلجأ إلى مسطرة الشِقاق.

وحتى تستطيع الزوجة أن تصل إلى مسطرة للتطليق عن طريق الشِقاق، وباختصار فيجب وجود شرطين رئيسيين لذلك، وهما:

أولًا: أن تعجز الزوجة على ثبوت الضرر الواقع عليها من الزوج.

 

ثانيًا: أن الزوجة تُصر على طلب التطليق بعد صعوبتها في إثبات الضرر، فذلك من ضمن شروط شهود الطلاق للضرر.

وفي غضون ذلك تكون هذه المسطرة فائدة لها، حيث لجأ المُشرع لهذا الحل لكي يُساعد الزوجات اللواتي لا يجدون مخرجًا في إثبات الضرر.

التعويض عن التطليق للضرر -شروط شهود الطلاق للضرر

كما نصت المادة 101، بأنه عندما تحكم المحكمة بالتطليق للضرر، فسوف تحكم في هذه الآونة مبلغ التعويض الذي يستحق عنه الضرر.

حيث أن التعويض عن هذا الضرر لا يشمل أي مستحقات أخرى، ولابد من المتضرر المطالبة بذلك، ويكون من

خلال مقال مكتوب، أو تقديم تصريح أمام المحكمة، حيث أن القيمة يتم تقديره على خلفية الضرر اللاحق بها وما مداه.

أسباب الطلاق للضرر-شروط شهود الطلاق للضرر

هناك عدة أسباب يجب أن تقدمها للقاضي حتى يحكم لها بالتطليق، فهذا ما سوف نتطرق إليه في السطور القادمة:

  • السبب الأول: طلاق تطليق للضرر لعدم الإنفاق:

يحق للزوجة أن تقوم برفع دعوى قضائية وهي طلاق للضرر، وذلك لأنه يمتنع عن الإنفاق عليها، وهذا وفقًا لنص المادة 4 من القانون 25لعام 1920، والذي تم تعديله بقانون رقم 100، لعام 1985، والتي نصت على الآتي:

  • إذا قام الزوج بالامتناع عن الإنفاق على زوجته، وإن كان له مال معروف فسوف يتم تنفيذ الحكم.
  • أما إذا لم يملك مال وقال أنه مُعسر أو موسر وكان يُصر على عدم الانفاق، فيقوم القاضي بالتطليق حالًا حتى وإن حاول إثبات العكس.

من الشروط لرفع دعوى طلاق لعدم الانفاق

  • لا يوجد مال معروف للزوج لكي يُنفذ عليه الحكم بالنفقة الزوجية.
  • إذا لم يوضح الزوج أنه موسرًا أو مُعسرًا.
  • اعتراف الزوج بعدم الإنفاق وتأكيده على ذلك.
  • إذا تم إثبات أحكام نهائية بالنفقة، وأحكام بالحبس عن نفقة مُتجمدة.

السبب الثاني: طلاق تطليق للضرر لحبس الزوج

بمعنى إيجاز الزوجة في قيامها برفع دعوى قضائية لطلب الطلاق للضرر من زوجها المحبوس، وذلك عند قضاء حكم لمدة ثلاث أعوام وأكثر، ويكون هذا الحكم نافذًا غير قابل للطعن.

حيث أن المادة 14 من القانون 25 لعام 1920، والذي عُدلَ بقانون رقم 100 لعام 1985، تقضي للزوجة وجوب طلب الطلاق لضررها من حكم الحبس بعقوبة نافذة لا رجعة فيه، وبمدة لا تقل عن ثلاث سنوات فأكثر، وتقوم برفع هذه الدعوة بعد مرور عام على حبسه، ويكون الطلاق بائن للضرر حتى إن كان لها مال تقوم بالإنفاق منه.

من شروط رفع دعوى طلاق بسبب الحبس

  • عند حبس الزوج بداية من ثلاث أعوام فأكثر، ويكون حكمًا نهائيًا لا يقبل أي طعن.
  • قضاء الزوج عامًا من مدة العقوبة الخاصة به.

السبب الثالث: طلاق تطليق للضرر من غياب الزوج أو الهجر أو الخوف من الفتنة

يحق للزوجة القيام برفع دعوى قضائية لطلب الطلاق للضرر من غياب الزوج عنها، وذلك إذا تعدت مدة الغياب عام أو أكثر حتى وإن كان لديها مال تنفق منه.

هكذا نصت المادة 12من المرسوم بقانون 25 لعام 1929، والذي تم تعديله بقانون رقم 100 لعام 1985، على أنه عند غياب الزوج عن زوجته لمدة سنة فأكثر من دون عُذر يُقبل، فللزوجة الحق في طلب التفريق من القاضي طلقة بائنة حتى وإن كان لها مال، لأنها تخاف على نفسها من الفتنة والعيش وحدها.

السبب الرابع: طلاق تطليق للضرر وسوء العِشرة

  • من ناحية أخرى فقد أحق للزوجة رفع دعوى قضائية على الزوج لكي تطلب الطلاق منه للضرر، وذلك بسبب سوء عشرتها.
  • حيث نصت المادة 6 بقانون 25 لعام 1929، والذي تم تعديله بقانون 100 لعام 1985، بأنه إذا قامت الزوجة بادعائها اضرار الزوج بها، واستحالت معه دوام العشرة، فمن الجائز لها طلب التفريق من القاضي، خاصة إذا أثبتت إلحاق الضرر بها مع عدم التوفيق في محاولة الصُلح، فسوف يتم التطليق طلقة بائنة.

 

شروط شهود إثبات الضر-شروط شهود الطلاق للضرر

لابد من العمل جاهدًا على إثبات وقوع الضرر على الزوجة بشتى الطُرق، وذلك من قبل

شهود عيان قاموا بمُشاهدة ما حدث للزوجة المسكينة، فيقوم القاضي بطلب الشهادة

من هؤلاء الشهود، فقد يكونا رجلين، أو رجل وامرأتان، وذلك حتى تُذكر إحداهما الأخرى.

فيتعين على الشاهد ضرورة سماعه أو رؤيته بنفسه لما كان يقع على الزوجة من ضرر

من قبل الزوج.

أو عن طريق تقديم محاضر مُقيدة في الشرطة، مع تقديم بعض التقارير الطبية إذا كانت

الضرر  ضرب واقع عليها، حيث تكون هذه بينة كُبرى ومأخوذ بها.

تعرف الى شروط شهود الطلاق للضرر وقواعد التعويض عن التطليق للضرر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تمرير للأعلى